السبت، 6 مارس 2010

تابع بحث-المرأة فى الإسلام::الفصل الرابع : هل للمرأة ذمة مالية عند اليهود والنصارى

الفصل الرابع : هل للمرأة ذمة مالية عند اليهود والنصارى ,
بمعنى هل لها حق التملك؟؟
-للأسف مرة أخرى نجد أن كلا من العقيدتين اليهودية والنصرانية, لا تجعل للمرأة حق التملك بأن يكون لها ذمة مستقلة, بل هى وما تملكه ملكاً لأبيها ثم لزوجها بعد الزواج,وهذا بسبب نظرتهم الدونية للمرأة كما رأينا عبر كثير من النصوص ,وأنها لا أهليه لها وبالتالى كيف يكون لها ذمة مالية !؟
-وليس فقط تفقد المرأة ممتلكاتها إذا تزوجت, بل حتى الأن فى الغرب , تفقد المرأة شخصيتها أيضاً ويصبح إسمها تابعاً لإسم زوجها, وفى عام 1632م صدرت قوانين سميت بقوانين حقوق المرأة فى انجلترا, من ضمنها كان هذا القانون:
"كل ما يمتلكه الزوج فهو ملكاً له , وكل ما تمتلكه الزوجة فهو ملكاً لزوجها"!!
-وعلى العكس من هذا تماماً, نجد فى الإسلام أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة, ولا يحق للزوج أن يتصرف فى مالها دون إذنها, بل لا يجب عليها الإنفاق من مالها مليماً واحداً حتى لو كانت أكثرمالاً من زوجها !, وزوجها ملزم بالنفقة عليها وعلى سائر أمور البيت, ولو الزوجة المسلمة انفقت على زوجها وعلى بيتها, فهو من قبيل التصدق, ويحتسب لها صدقة عند الله, وللمرأة المسلمة الحق فى أن تبيع وتشترى و تتاجر, باختصار, المرأة المسلمة لها حق التملك ولها ذمة مالية تماماً كالرجل,وكانت العائلات اليهودية والمسيحية عليها أن تجهز مهراً لبناتهم كى يعطوه للزوج كهدية عند الزواج !! وهو العكس تماماً فى شريعة الإسلام, حيث أن الرجل عليه المهر ويعطى للزوجة كهدية عند الزواج , ومهرها هذا ملكاً لها,وحتى لو طلقت فهو من حقها, ولا يحق للزوج المسلم أن يأخذ من زوجته شيئاً من ممتلكاتها عند الطلاق إلا بموافقتها :
"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً" (النساء:4)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق