الخميس، 22 أبريل 2010

أنكر زواجه من الأولى ونسب ابنه من الثانية .. والمحكمة تنظر اتهامها بالزنى أغرب قصة فى القليوبية.. مسيحى يغيّر ملته ليتزوج امرأتين فى وقت واحد


الزوج وزجته الأولى 
الزوج وزجته الأولى
عزوز الديب
«جميل. ع» فى العقد الثالث من عمره يعمل نجار موبيليا، جمعت بينه وبين زوجته «ثناء.ع» قصة حب، ولكنه لم يكتف بذلك بل قام بتغيير ملته من الأرثوذكسية إلى المارونية ليتزوج بامرأة ثانية «منى.ف»، وبعد حدوث عدة مشاكل بينه وبين زوجته الثانية أدت إلى اتهامه لها بتزوير عقد الزواج، مما دفعه لطلاقها بطرق ملتوية، ثم طلبها فى بيت الطاعة، الأمر الذى أدى إلى سجنه عامين.. ولم يكتف بذلك أيضاً، حيث اتهمها بإنكار نسب ابنه، وإبطال عقد الزواج من الأولى، وما زالت القضية متداولة لدى القضاء حتى الآن.


تبدأ قصة زواج «جميل.ع» من «ثناء.ع» فى كنيسة «الشهيد مار جرجس» بأبى زعبل على يد القس كيرلس رومانى الذى توفى وأصبحت زوجته بموجب عقد زواج لطوائف متحدى الملة، وتم تأريخ المذهب فى 30 مارس 2000، وأقام الزوجان بعقار والد «جميل» وبعد مرور أربعة أشهر من الزواج ونظراً لعدم حصول حمل خلال هذه الفترة؛ تدخل أهل الزوج فى ذلك معتقدين أن السبب فى عدم الحمل هو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب، مما دفع الزوج وأسرته إلى إذلالها حتى توجهت إلى الأطباء لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعندما أكد أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى قصر العينى أن الزوجة سليمة ظاهريا من حيث القدرة على الحمل والإنجاب بنسبة أكثر من 80% لم يعجب ذلك أسرة الزوج فقاموا بتدبير طريقة للخلاص منها بمساعدة الزوج نفسه، مما دفعه لطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على جميع منقولاتها، ولذلك قامت بتحرير محضر ضده برقم 889 لسنة 2001 إدارى الخانكة، أثبتت فيه صحة كلامها.


من جهة أخرى، فوجئت الزوجة بقيام الزوج برفع دعوى إثبات طلاق عليها برقم 1227 لسنة 2000 يدعى فيها أنه قام بتغيير ملته إلى المارونية وأنه انضم لطائفة الروم الأرثوذكس بتاريخ 14 يونيو 2000 وأصبح الطرفان مختلفى الملة والطائفة وأنه يطلب تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه طلق زوجته بإرادته المنفردة حيث أوقع عليها الطلاق بتاريخ 29 أغسطس 2000 وأكد فى هذه الدعوى إثبات ذلك الطلاق، ومن ناحية أخرى قام الزوج أيضاً بتوجيه إنذار للزوجة لمحل إقامتها للدخول فى طاعته بتاريخ 16 سبتمبر 2000.


وصدر حكم فى دعوى إثبات الطلاق رقم 1227 لسنة 2000 برفضها وجاء بأسباب الحكم أنه كيف يكون ذلك الزوج قد قام بطلاق زوجته ويطلبها بعد ذلك فى طاعته، وعند رفض الدعوى لجأ إلى طريقة أخرى بمساعدة «عماد. ف» المحامى، ومحضر من محكمة مصر القديمة بإعلان الزوجة على محل إقامة غير محل إقامتها الذى يعلمه الزوج جيدا، بإقامته دعوى قضائية.


وفى هذه الدعوى التى تحمل رقم 1000 لسنة 2003 أحوال شخصية الخانكة على العنوان الوهمى صدر حكم بإثبات طلاق الزوج من الزوجة، وعند قيام الزوجة برفع دعوى نفقة على زوجها فوجئت بأن الزوج ومحاميه يقدمان حكما لا تعلم عنه شيئا، فقامت بتحرير المحضر رقم 2783 لسنة 2005 وقامت باستئناف رقم 256 لسنة 36 ق استئناف عالى، مأمورية بنها، وقضى فى الاستئناف بإلغاء حكم الطلاق الصادر بناء على الإعلانات المزورة وقضت المحكمة برفض الدعوى.


قامت نيابة مصر القديمة بالتحقيق فى المحضر رقم 2783 لسنة 2005 الذى قامت الزوجة بتحريره ضد الزوج بقيده برقم 1216 لسنة 2007 جنايات مصر القديمة برقم 718 لسنة 2007 كلى جنوب، ضد الزوج والمحامى وقضى غيابيا بحبس كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتم عمل إعادة إجراءات للزوج وقضت المحكمة بإدانته بالحبس سنتين مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم الطلاق الذى تم إلغاؤه رقم 1000 لسنة 2003.


وتزوج جميل بامرأة أخرى تدعى «منى.ف» وذلك فى 1 مارس 2004 وأنجب منها ولداً ثم قام بالتنكر لهذه الزوجة الأخرى وأقام ضدها أيضا دعوى رقم 159 لسنة 2004 بطلب الحكم بإبطال عقد زواجها وأقام دعوى ضدها بإنكار نسب طفل أنجبته منه فى الدعوى رقم 896 لسنة 2004 وقضى فى الدعويين بالرفض كدليل اعتياد الزوج على الإساءة لكل من يتزوج بها، وهذا فى شرع الكتاب المقدس زنى بحسب تصريحات محامى الزوجة.


ونترك ما فعله الزوج بالزوجة الثانية من اتهامه لها ومحاولته النيل منها أيضا بإقامته دعوى إنكار نسب لطفل أنجبه منها ورفع دعوى ضدها بإنكاره أنها زوجة له، ليتحول إلى الزوجة الأولى بعد فشله فى تطليقها لعدم وجود أى أسباب من جانبه تبيح له طلب تطليقها منه، إلا أنه أخذ يكيد لها بالدعوى والاتهامات الكيدية، ولم يجد شيئا إلا أن يدعى على غير الحقيقة تزوير وثيقة زواجه منها 30 مارس 2000، لذلك أقام دعوى أخرى برقم 541 لسنة 2008 مدنى الخانكة بغية الكيد لزوجته الاولى «ثناء» التى أقامت دعوى تطليق لاستحكام النفور والفرقة أكثر من ثلاث سنوات برقم 136 لسنة 2008 أسرة الخانكة، ثم بعد تعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس بتعديل نص المادة 50 من اللائحة بقصر حالات الطلاق بين الأقباط الأرثوذكس على الزنى الفعلى والحكمى تم تصحيح شكل الدعوى وتعديل أسباب طلب التطليق إلى طلب التطليق للزنى باعتبار أن الزواج من الزوجة الثانية لا تقره شريعة الأقباط الأرثوذكس ويعتبر فى حكم الزنى وتم سماع شهود الطرفين فى هذه، وأكد الشهود صحة أقوال الزوجة والدعوى الآن محجوزة للحكم لجلسة 28 أبريل 2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق