الأربعاء، 7 يوليو 2010

مجدي وليم يقاضي مصر أمام المحكمة الأفريقية ويتهمها بمجاملة البابا بعدم تنفيذ حكم الزواج الثاني



نقرتين لعرض 
الصورة في صفحة مستقلة


كتب:محمود الضبع


لم تخبوا نيران الأزمة التي فجرها حكم الإدارية العليا القاضي بالزام الكنيسة المصرية، بمنح المطلقين من الاقباط تصريحا بالزواج الثاني ، وبرغم صدور الحكم منذ الشهر تقريبا إلا أن الحكومة لم تتحرك لالزام الكنيسة بالحكم القضائي، وهو ما دعا المستفيد من حكم المحكمة ومحرك الدعوي، مجدي وليم للتصعيد من جديد..
ولكن ضد الدولة هذه المرة، ليكون خصما للكنيسة والحكومة في آن واحد، فأزمة دولية جديدة علي وشك الظهور خلال الفترة المقبلة بسبب «تقاعس الدولة» عن تنفيذ الحكم الذي حصل عليه وليم ضد الكنيسة المصرية بالزام البابا شنودة بمنحه تصريح زواج ثاني مثلما أعطوا مطلقته هالة صدقي، مما دعا وليم للهجوم علي الحكومة بقوله «هرولوا للبابا شنودة واستطاع اجبارهم علي تمرير قانون الاحوال الشخصية الجديد المركون في الادراج منذ زمن».. لذلك يستعد مجدي للجوء للاتحاد الافريقي لحماية الشعوب وحقوق الانسان باعتباره درجة قضائية من حقها مراقبة حقوق المواطنين التابعين للدول الافريقية الموقعة علي الاتفاقية من ضمنهم مصر، خاصة أنه لم يعد امامه اجراء غير هذا بعد أن فوجيء بـ«تخاذل الدولة عن تطبيق القانون علي البابا شنودة الذي ثبت خطأه بموجب حكم قضائي نهائي، ورغم قدسية احكام القضاء أعلن تحديه لها دون حياء وفي الوقت نفسه ساندته الدولة»، علي حد قوله. «صوت الأمة» حصلت علي تفاصيل الاجراءات التي بدأت بظهور حيثيات الحكم عن مجلس الدولة في الاسبوع الماضي والتي جاءت في 7صفحات رد فيها 6مستشارين بمجلس الدولة علي رأسهم المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس المجلس، وأكدوا أن مجدي وليم ظل متمسكا بملته وصدر حكم بتطليق زوجته ولم يتضمن الحكم حرمانه من الزواج مرة أخري لذلك فان امتناع البابا شنودة عن منحه التصريح غير قائم علي سند من القانون، فضلا عما تكشف عنه الأوراق من اساءة استعمال البابا لسلطته بمنح تصريح زواج لهالة صدقي رغم طلاقها بارادتها لتغييرها ملتها، كما أن دفع الكنيسة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية فهو دفع غير سديد لأن بطريركية الاقباط الارثوذكس شخص من أشخاص القانون العام والنزاعات التي تخصها اختصاصها ينظر بمحاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الادارية ،كما أن لائحة 1938 هي المعتمدة ومحصنة بأحكام النقض والدستورية وفي المادة الرابعة من القانون رقم 1لسنة2000 ولم يقض بالغاء هذه اللائحة .. كما أنه لا يوجد عمل تقوم به الكنيسة محصن ضد رقابة القضاء فجميع أعمالها وتصرفاتها يجب أن تخضع للرقابة القضائية بحكم الدستور، وعن إعداد وليم لمذكرة ضمنها حيثيات حكم الإدارية لتقديمها للمحكمة الافريقية يقول طارق البلتاجي، المحامي والناشط الحقوقي إن هذه القضية «ستكون الأولي التي تنظر أمام المحكمة الافريقية»، والجوء إلي هذا الاجراء لا يعتبر تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج وانها هو مجرد درجة من درجات التقاضي التي استحدثتها مصر بالتوقيع علي اتفاقية الاتحاد الافريقي .. فهناك المادة 151 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة إذا وقعت اتفاقية وصدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلسي الشعب والشوري ونشرت في الجريدة الرسمية أصبحت قانونا ضمن قوانين الدولة المصرية .. وتعتبر مصر من الدولة المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية التي تحولت فيما بعد للاتحاد الافريقي وقد اجتمعوا في عام2008 بالقاهرة بمدينة شرم الشيخ واقروا انشأ المحكمة الافريقية لحماية حقوق الانسان والشعوب وعينوا رئيسا للمحكمة وقضاة ونائبا عاما وأباحوا لافراد المنطقة العربية اللجوء إليها لكن بشرطين الأول أن يكون المواطن قد تسنفذ كل طرق الطعن الداخلية، وبالنسبة لحالة مجدي وليم فقد توافر هذا الشرط بل حصل علي أعلي حكم من الإدارية العليا، والشرط الثاني أن تكون القضية شخصية والتحرك يكون من صاحب القضية أو وكيل رسمي عنه.. ويتلقي الأمين العام للاتحاد هذه الشكاوي ثم يخاطب الدولة التابع لها صاحب المظلمة وفي هذه القضية تحديدا ستتم مخاطبة المجلس الأعلي للقضاء ووزارة الداخلية ويعطي الدولة مهلة 15يوما للتنفيذ وقرار المحكمة الافريقية ملزم وعلي الدول الاعضاء تنفيذه، خاصة أن مصر رفضت التوقيع علي البروتوكول الاختياري الذي يضم مادة واحدة حقها أنه لا يحق لأي مواطن يقع في مشكلة وقضاء بلده لا ينصفه أن يلجأ للأمم المتحدة فبرفض مصر علي التوقيع علي هذه المادة يصبح الحل الوحيد للمصريين هو اللجوء إلي الاتحاد الافريقي وفي حالة عدم استجابة الدولة لقرار المحكمة الافريقية تقوم بدورها نيابة عن المواطن بتصعيد الأمر إلي الأمم المتحدة، وبالنسبة للقضايا التي نظرتها المحكمة الافريقية فقد استجابت الدول المعنية بحلها.


صوت الامة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق